ــ[40]ــ
(مسألة 41) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها (1) ، وإذا قتلت الحرّ فكذلك ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
امرأة قتلت زوجها متعمّدة «قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته
على نفسه»(1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتِلت
به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم
يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل»(2) .
ولاتعارضها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل
رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»(3) .
فإنّها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة ، فيقيّد إطلاقها بذلك بمقتضى
الصحاح المتقدّمة .
وأمّا ما في معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي (
عليه السلام) بينهما قصاصاً وألزمه الدية»(4) .
فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلك ،
وإلاّ ردّ علمها إلى أهله .
(1) إتّفاقاً كتاباً وسنّةً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 80 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 .
(2) الوسائل 28 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2 .
(3) الوسائل 28 : 84 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 14 .
(4) الوسائل 28 : 84 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16 .
ــ[41]ــ
وليس لوليّ المقتول مطالبة وليّها بنصف الدية (1) .
(مسألة 42) : إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص (2) . نعم ، تثبت
الدية ، وهي على الأوّل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله ، على تفصيل يأتي في باب الديات إن
شاء الله تعالى . ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف ظاهر . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحتا الحلبي وعبدالله بن سنان المتقدّمتان .
ولا تعارضهما صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : في امرأة قتلت رجلاً
«قال : تُقتَل ويؤدّي وليّها بقيّة المال»(1) .
فإنّها رواية شاذّة ، وتلك روايات مشهورة بين الأصحاب ، ولا سيّما أ نّها مخالفة للكتاب المجيد : (
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(2) ، فتطرح لا محالة ، على أ نّها قاصرة دلالة ، فإنّ المذكور فيها أنّ الوليّ يؤدّي
بقيّة المال ، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية ، فلا مناص عندئذ من ردّ علمها إلى أهله .
(2) فإنّ القصاص إنّما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل ، وبما أنّ القتل في مفروض المسألة
ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 85 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17 .
(2) المائدة 5 : 45 .
|