ــ[57]ــ
(مسألة 51) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً ، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر
، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز
المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها» الحديث(1) .
ولكن في سندها نعيم بن إبراهيم ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فهي ضعيفة ، فلا يمكن الاعتماد عليها
.
فالنتيجة : عدم الفرق بين اُمّ الولد وغيرها فيما ذكرناه ، لعدم خصوصيّة لها .
(1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى القاعدة ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
(عليه السلام) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من
قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنّما ذلك على إمام المسلمين»(2) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال :
«فقال : إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط
عليه وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى
من مكاتبته ، فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل
دم امرئ مسلم» الحديث(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 19 : 103 / أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .
(2) الوسائل 19 : 13 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 1 .
(3) الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2 .
ــ[58]ــ
(مسألة 52) : لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به (1) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ولكنّه لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبدالله ابن سنان .
(1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً ، وإنّما الاشكال في موضعين :
أحدهما : فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول ، فإذا اقتصّ مولى المقتول من
القاتل فهل يجب عليه ردّ الزائد من قيمته إلى مولى المقتصّ منه ؟
فيه قولان ، نُسِب إلى العلاّمة في القواعد وجوب الردّ(1) ، وقوّاه في المسالك صريحاً (2) .
ولكنّ الصحيح عدم وجوب الردّ ، فإنّ العبد وإن كان من الأموال ، إلاّ أنّ تشريع القصاص مبني
على حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس في الحرّ وغيره، ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة ،
ويؤكّد ذلك عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتصّ منه ، مع أنّ
العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً .
ثانيهما : أنّ مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى
القاتل ، فإنّ المولى لا يلزم بشيء من فعل العبد ، وإنّما جنايته في رقبته ، أو ليس له ذلك ؟
فيه قولان ، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك ، ولكن إذا كانت قيمة العبد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القواعد 3 : 596 .
(2) المسالك 2 : 366 (حجري) .
ــ[59]ــ
القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل .
إلاّ أنّ ظاهر عبارة المحقّق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سره) أنّ لمولى المقتول القصاص إلاّ
مع التراضي مع مولى القاتل في الدية(1) .
وظاهر هذا الكلام أ نّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه . والظاهر أنّ
هذا هو الصحيح ، فإنّ جناية العبد وإن كانت على نفسه إلاّ أ نّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون
إذن مولاه . وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحرّ لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد .
ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر(2) ، لم نتحصّلها .
هذا، ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً ـ إلى أن
قال : ـ فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب ، لأ نّه
عبده ، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً» الحديث(3) .
بتقريب : أ نّها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول ، وأنّ الأمر يدور بين الاقتصاص
منه ودفع مولاه غرامته ، ولو كان ذلك بدفع نفسه ، فلو كان لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة
إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلاّ برضا مولى المقتول .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المختصر النافع : 295 .
(2) الجواهر 42 : 100 .
(3) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
ــ[60]ــ
بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً (1)، وكذلك
الحكم لو قتل العبد أمة (2) ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه(3) . ـــــــــــــــ
ـــــ
(1) لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً .
(2) لإطلاق الآية الكريمة : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(1) .
(3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل هنا .
نعم ، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة ، فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ
نصف ديته إلى أوليائه . ــــــــــــــــ
(1) المائدة 5 : 45 .
|