لو قتل المكاتبُ الحرّ أو العبد خطأً - لو قتل العبد عبداً متعمّداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4239


ــ[57]ــ

   (مسألة 51) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً ، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر

، والباقي على مولاه ، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز

المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين(1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها» الحديث(1) .

   ولكن في سندها نعيم بن إبراهيم ولم يرد فيه توثيق ولا مدح ، فهي ضعيفة ، فلا يمكن الاعتماد عليها

.

   فالنتيجة :  عدم الفرق بين اُمّ الولد وغيرها فيما ذكرناه ، لعدم خصوصيّة لها .

   (1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى القاعدة ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله

(عليه السلام) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من

قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنّما ذلك على إمام المسلمين»(2) .

   وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال :

«فقال : إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط

عليه وكان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى

من مكاتبته ، فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل

دم امرئ مسلم» الحديث(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19 : 103 /  أبواب القصاص في النفس ب 43 ح 1 .

(2) الوسائل 19 : 13 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 1 .

(3) الوسائل 29 : 105 /  أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2 .

ــ[58]ــ

   (مسألة 52) : لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به (1) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ولكنّه لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبدالله ابن سنان .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً ، وإنّما الاشكال في موضعين :

   أحدهما :  فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول ، فإذا اقتصّ مولى المقتول من

القاتل فهل يجب عليه ردّ الزائد من قيمته إلى مولى المقتصّ منه ؟

   فيه قولان ، نُسِب إلى العلاّمة في القواعد وجوب الردّ(1) ، وقوّاه في المسالك صريحاً (2) .

   ولكنّ الصحيح عدم وجوب الردّ ، فإنّ العبد وإن كان من الأموال ، إلاّ أنّ تشريع القصاص مبني

على حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس في الحرّ وغيره، ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة ،

ويؤكّد ذلك عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتصّ منه ، مع أنّ

العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً .

   ثانيهما :  أنّ مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى

القاتل ، فإنّ المولى لا يلزم بشيء من فعل العبد ، وإنّما جنايته في رقبته ، أو ليس له ذلك ؟

   فيه قولان ، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك ، ولكن إذا كانت قيمة العبد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 3 : 596 .

(2) المسالك 2 : 366 (حجري) .

ــ[59]ــ

القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل .

   إلاّ أنّ ظاهر عبارة المحقّق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سره) أنّ لمولى المقتول القصاص إلاّ

مع التراضي مع مولى القاتل في الدية(1) .

   وظاهر هذا الكلام أ نّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه . والظاهر أنّ

هذا هو الصحيح ، فإنّ جناية العبد وإن كانت على نفسه إلاّ أ نّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون

إذن مولاه . وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحرّ لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد .

   ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر(2) ، لم نتحصّلها .

   هذا، ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبدالله (

عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً ـ إلى أن

قال : ـ فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب ، لأ نّه

عبده ، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً» الحديث(3) .

   بتقريب : أ نّها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول ، وأنّ الأمر يدور بين الاقتصاص

منه ودفع مولاه غرامته ، ولو كان ذلك بدفع نفسه ، فلو كان لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة

إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلاّ برضا مولى المقتول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختصر النافع : 295 .

(2) الجواهر 42 : 100 .

(3) الوسائل 29 : 214 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .

ــ[60]ــ

بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً (1)، وكذلك

الحكم لو قتل العبد أمة (2) ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه(3) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً .

   (2) لإطلاق الآية الكريمة : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(1) .

   (3) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل هنا .

   نعم ، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة ، فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ

نصف ديته إلى أوليائه .
ــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 45 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net