(مسألة 53) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً
فحكمه حكم قتل القنّ (4) ، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه ، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ
القتل(5) ، فإن قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه . وهل لوليّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ (4) تقدّم حكم ذلك .
(5) لأنّ المقتول بما أ نّه مشترك بين الحرّ والعبد فالقاتل له قاتل للحرّ والعبد معاً ، فباعتبار أ نّه قاتل
للحرّ فلوليّه قتله ، وباعتبار أ نّه قاتل للعبد فلمولاه قتله . وقد تقدّم أ نّه لا فرق في ثبوت القصاص بين
كون القاتل قاتلاً للبعض أو للكلّ (2) .
ــــــــــــ (2) في ص 48 ـ 50 .
ــ[61]ــ
المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول ؟ نعم ، له ذلك (1) .
(مسألة 54) : لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها (2) ، بلا فرق بين أقسامها (3) ، وكذا لو قتلت
عبداً(4).
(مسألة 55) : لو قتل المكاتب عبداً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً
فحكمه حكم القنّ (5) ، وإن أدّى منه شيئاً لم يُقتَل به (6) ولكن تتعلّق الجناية برقبته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تقدّم وجه ذلك في تعليقة المسألة (49) .
(2) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .
(3) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين .
(4) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الكتاب والسنّة .
(5) تقدّم حكم ذلك (1) .
(6) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على
رجل حرّ جناية «فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ ،
وإن عجز عن حقّ الجناية اُخذ ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت : فإنّ الجناية لعبد «قال : على مثل
ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد
أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 53 ـ 54 .
(2) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
ــ[62]ــ
بقدر ما بقي من الرقّيّة (1) ويسعى في نصيب حرّيّته إذا لم يكن عنده مال، وإلاّ فيؤدّي من ماله(2)،
فإن عجز كانت الدية على المولى المكاتب (3) ، وأمّا ما تعلّق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار
رقّيّته ليستوفي حقّه، ولايكون مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول (4) . ولا فرق ذلك بين
كون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لما عرفت من أنّ جناية العبد على رقبته .
(2) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا كان حرّاً فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه(1) ، فإذا فرضنا أنّ
القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب حرّيّته .
(3) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، ولم أرَ من تعرّض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية
في القتل العمدي .
(4) فإنّ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص ، نظراً إلى أنّ جنايته بمقدار رقّيّته بما أ نّها
كانت متعلّقة برقبته ، ولا يلزم المولى بشيء من جناية عبده ، فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي
حقّه منها باسترقاقه بقدر رقّيّته ، ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقّيّته أكثر من ذلك
المقدار من رقّيّة المقتول ، وإلاّ لزم ردّ الزائد .
هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة «يدفع إلى مولى العبد الذي
جرحه المكاتب ... » يدلّ على ذلك ، فإنّ معناه : أنّ جنايته في رقبته ، فلذا يدفع إلى مولى المقتول
ليستوفي حقّه منه .
ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 41 ـ 44 .
ــ[63]ــ
القاتل أو المقتول ذكراً أو اُنثى ، كما أ نّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً (1) . ـــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تقدّم وجه ذلك وأ نّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والاُنثى منهم(1). ــــــــــــــــ
(1) في ص 52 .
|