(مسألة 56) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما
تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به (2) ، وإلاّ فالمشهور أ نّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب
أ نّه يقتل (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لإطلاق قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ(2)بِالنَّفْسِ)(3) .
(3) وجه المشهور: هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرّيّة والرقّيّة، وحيث لا تساوي في
المقام بينهما فلا قصاص .
وقد يستدلّ على ذلك ـ كما في الجواهر(4) ـ بمفهوم قوله تعالى : (وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)(5) .
وفي كلا الدليلين ما لا يخفى :
ــــــــــــ (2) المائدة 5 : 45 .
(3) المائدة 5 : 45 .
(4) الجواهر 42 : 111 .
(5) البقرة 2 : 178 .
ــ[64]ــ
(مسألة 57) : إذا قتل عبد عبداً خطأً ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بأداء دية المقتول وبين دفعه
إلى مولى المقتول ليسترقّه ويستوفي حقّه من قيمته (1) ، فإن تساوت القيمتان فهو ، وإن زادت قيمة
القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل (2) ، وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أمّا الأوّل : فلأ نّه لم يدلّ دليل على اعتبار التساوي حتّى في هذا المقدار ، فإنّ الثابت بالدليل هو أنّ
الحرّ والمكاتب الذي تحرّر منه شيء لا يقتلان بالعبد . وعليه ، فلا مقيّد لإطلاق الآية الكريمة : (أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .
وأمّا الثاني : فلأ نّه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيّداً لإطلاق الآية ، فإنّ المستفاد من قوله تعالى :
(وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) : أنّ غير العبد لا يقتل بالعبد ، ولا دلالة فيه بوجه على أنّ من تحرّر بعضه لا يقتل بمن
تحرّر بعضه أيضاً إذا كان تحرّر القاتل أكثر .
فالنتيجة : أ نّه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالأقرب أ نّه يُقتَل بمقتضى إطلاق الآية الكريمة .
(1) والوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ جناية العبد في رقبته ولا يغرم مولاه غير نفس العبد ، وتقدّم أنّ
المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأنّ له دفع الدية(1) .
(2) تقدّم وجه ذلك (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 54 ـ 55 .
(2) في ص 54 .
ــ[65]ــ
إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص(1) . ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو اُنثى ، كما أ نّه لا فرق
بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً (2) . وأمّا لو قتل مكاتباً
تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه ممّا تقدّم (3) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لأنّ جناية العبد في رقبته ولا يلزم المولى بشيء ولو كانت قيمته أقلّ من قيمة المقتول ، وتدلّ
عليه عدّة من الروايات المتقدّمة .
(2) لما تقدّم من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصيّة لصنف منهم
بالإضافة إلى صنف آخر(1) .
(3) وهو أنّ مولى القاتل مخيّر بين فكّ رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حرّيّته إلى ورثته ونصيب
رقّيّته إلى مولاه ، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول وورثته . ـــــــــــــــ
(1) في ص 48 .
|