(مسألة 58): لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه(4).
ــــــــــــــــــــــــــ (4) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى أ نّه مقتضى القاعدة ـ معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا
عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيّده به دون السلطان إن
أحبّ ذلك ؟ «قال : هو ماله يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا»(2) .
ـــــــــــــ (2) الوسائل 29 : 103 / أبواب القصاص في النفس ب 44 ح 1 .
ــ[66]ــ
(مسألة 59) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلاّ إذا
رضي القاتل بذلك (1) . نعم ، لو قتله وليّ أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله (2)
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ الثابت في القتل العمدي هو القصاص ، وليس لأولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل
إلاّ مع التراضي .
(2) وفاقاً لجماعة ، منهم : ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك(1) .
وخلافاً للمشهور بين الأصحاب ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، والدية لا تثبت
إلاّ صلحاً ومع التراضي . وعلى هذا ، فلو قتل وليّ أحدهما القاتل فليس لوليّ الآخر مطالبة الدية من
ماله .
ولكنّ الظاهر هو الأوّل ، وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه
السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال : إن كان له مال اُخذت الدية
من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ
مسلم»(2) .
فإنّ مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكّن منه إلاّ أنّ العبرة إنّما هي بعموم
التعليل ، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله
.
ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة اُخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 443 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 405 ، المسالك 2
: 367 (حجري) .
(2) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .
|