(مسألة 62) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أنّ لهما قتله
فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل(2) ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة
فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخر(3) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه (4) .
(مسألة 63) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أنّ له قتل البعض
(5) ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ
ـــــــــــــــــــــــــ (2) تقدّم وجه ذلك (1) .
(3) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط ، ولا مسقط على الفرض .
(4) سبق وجه ذلك .
(5) لأنّ كلاًّ منهم قاتل عمداً ، فحكمه القصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 58 .
ــ[71]ــ
ما فضل عن جناية كلّ واحد منهم إلى مولاه (1) ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم
مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه
منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم (2) . ــــــــــــــــ
ـــــ
(1) فإنّه يستفاد من الروايات : أنّ أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد فعليهم أن يردّوا الدية إلى
أهلهم . ومن المعلوم أ نّه لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد .
(2) قد تقدّم وجه ذلك مفصّلاً (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 35 .
|