(مسألة 64) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ثمّ اعتقه مولاه فهل يصحّ العتق ؟ فيه قولان ، الأظهر :
الصحّة (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (3) والوجه في ذلك : هو أ نّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة العتق للمقام .
ودعوى أنّ العبد في مفروض المسألة بما أ نّه متعلّق لحقّ الغير ـ وهو الاسترقاق ـ فإنّه مانع عن
نفوذه .
مدفوعةٌ بأ نّه ليس من الحقّ المانع عن ذلك كحقّ الرهانة أو نحوه ، بل هو حكم شرعي فحسب،
وهو لايقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محقّقاً فهو باق ، وإلاّ فلا . وعليه ، فلا مانع
من نفوذ العتق وصحّته ، وهو رافع لموضوعه ، فيرتفع بارتفاعه .
ونظير ذلك عدّة موارد :
ــ[72]ــ
وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أ نّه لاينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً (1) .
(مسألة 65) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
منها : ما إذا كان القاتل اُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها .
ومنها : موارد تنكيل المولى .
ومنها : ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّاً بموت مولاه .
فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه .
(1) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً ، ولا تنافي بين صحّة البيع ونحوه
والاسترقاق ، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً ، نظراً إلى أنّ الموضوع باق ، ومعه لا مانع من
صحّتهما .
نعم ، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار .
(2) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول ، وبين دفع العبد
نفسه إليه ، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك (1) .
وعلى ذلك ، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير ، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به
في المقام ، لعدم الدليل ، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 54 .
|