ــ[76]ــ
(مسألة 66) : يُقتَل الذمّي بالذمّي (1) وبالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (2) ، وتُقتَل الذمّيّة
بالذمّيّة وبالذمّي (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة «فقال : هذا
حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يُقتَل به المسلم»(1) .
ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال : تُقطَع يده إن شاء أولياؤه
ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا دية
يده ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم ، وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع
كذلك»(2) .
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك عموم الكتاب والسنّة ، وخصوص معتبرة
السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول : يقتصّ اليهودي
والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً»(3) .
(2) من دون خلاف في البين ، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل
القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه .
(3) للإطلاقات والعمومات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 183 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .
(3) الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1 .
ــ[77]ــ
ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به (1) .
(مسألة 67) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفِع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا
عفوا عنه ، وإن شاءُوا استرقّوه . وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله (2) . ولو أسلم الذمّي
قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها (3) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لإطلاقات الآية الكريمة: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي ا لْقَتْلِ)(1).
(2) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه
السلام): في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا اُخذ أسلم «قال : اقتله به» قيل : وإن لم يسلم ؟ «قال : يدفع
إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا عفوا ، وإن شاءُوا استرقّوا» قيل : وإن كان معه عين
(مال) ؟ «قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»(2) .
(3) وذلك لأنّ موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك،
فبطبيعة الحال يكون وليّ المقتول مخيّراً بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاسراء 17 : 33 .
(2) الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .
|