(مسألة 68) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به (4) . نعم ، تجب
ــــــــــــــــــــــــــ (4) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أ نّه لا يقتل المسلم بالذمّي ، ومن الواضح أ نّها ظاهرة في أنّ
العبرة في الإسلام إنّما هي بحال الاقتصاص لا بحال
ــ[78]ــ
عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (1) .
(مسألة 69) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به (2) . ـــــــــــــــ
ـــــ
القتل ، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به .
(1) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي .
(2) لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم وجود دليل مقيّد . وكون دية ولد الزنا كدية الذمّي لا يلازم
عدم ثبوت القصاص بقتله .
نعم ، لو حكم بكفره ـ كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضى (قدس سره)(1) ـ لم يُقتَل المسلم به .
لكنّ المبنى غير صحيح . ـــــــــــــــــ
(1) الانتصار : 544 / 305 .
|