(مسألة 70) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلاّ ما ثبت
خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا
قصاص(3) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ اعتق فمات(4) . نعم ، تثبت عليه في
الصورتين دية النفس كاملة (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) وذلك لأ نّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلاّ فيما إذا كان قاصداً
قتل مسلم .
(4) لأ نّه لم يقصد قتل الحرّ ، وبدونه لا قصاص .
(5) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى .
ـــــــــــ ــ[79]ــ
(مسألة 71) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثمّ بلغ ، لم يقتصّ منه ، وإنّما تثبت الدية على
عاقلته(1) . ـــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد الصبي وخطؤه واحد»(1) .
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان
يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»(2) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .
|