(مسألة 72) : لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا
قود(2) . نعم ، عليه الدية (3) . وأمّا لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية
فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأوّل (4) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لأ نّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم اعتبار في ثبوت القصاص .
(3) لأنّ قتل المسلم مستند إليه ، ولا يذهب دم امرئ مسلم هدراً .
(4) وذلك لأنّ الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة ـ نظراً إلى أ نّها جناية على كافر حربي أو
مرتدّ ـ إلاّ أنّ القتل مستند إليه عرفاً ، باعتبار سراية الجناية المزبورة ، والمفروض أ نّه حين الموت
والقتل مسلم ، فلا يذهب دمه هدراً .
ــ[80]ــ
(مسألة 73) : لو رمى عبداً بسهم ، فاُعتق ، ثمّ أصابه السهم فمات ، فلا قود (1) ولكن عليه
الدية (2) . ــــــــــــــ
ـــــ
(1) لأ نّه غير قاصد قتل الحرّ ، ولا قصاص بدونه .
(2) ظهر وجهه ممّا تقدّم .
|