(مسألة 74) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا
دية (3) ، وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد عدم
القصاص(4) ، ولو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت القصاص(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتَل بالكافر ، وأ نّه لا دية للمرتدّ(1) .
(4) وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : لا يقاد مسلم بذمّي في
القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»(2).
وجه الاستدلال : أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً ، وإنّما يثبت له بالإرث،
وحيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص ـ لعدم إسلامه ـ فليس لوليّه بعد موته حقّ
الاقتصاص أيضاً .
(5) والوجه فيه : أ نّه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلاً عن غيره، لما ذكرناه من
أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 73 .
(2) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .
ــ[81]ــ
(مسألة 75) : لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟ وجهان، الأظهر أ نّه يقتل به (1) ، ولو
عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى وإن كان فطريّاً (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الثابتة له ، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً ، فهو مسلم حقيقةً وتترتّب عليه أحكام الإسلام ، وعلى ذلك
فشرط القصاص ـ وهو التساوي في الدين ـ موجود .
ومال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع والفاضل والشيخ في محكيّ الخلاف(1) وغيرهم .
نعم ، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص(2) . ولكنّه ضعيف ، وليس له
وجه معتدّ به .
(1) وذلك لأنّ إطلاق أدلّة القصاص ـ كقوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(3) وقوله تعالى : (الْحُرُّ
بِالْحُرِّ)(4) ـ غير قاصر عن شمول مثل المقام ، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم ، وأ نّه لا يقتل
بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره . وأمّا إذا لم يكن القاتل مسلماً ـ كما هو المفروض ـ فإنّ المرتدّ ليس بمسلم
فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام ، فهو داخل تحت الإطلاق ، ومقتضاه : أ نّه يقتل به . ولا فرق في ذلك
بين ارتداده عن ملّة أو فطرة .
(2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً ، وتترتّب عليه أحكام الإسلام وإن لم
ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 218 ـ 219 ، الخلاف 5 : 164 ـ 165 ، القواعد 3 : 607 .
(2) المبسوط 7 : 26 .
(3) المائدة 5 : 45 .
(4) البقرة 2 : 178 .
|