ــ[82]ــ
(مسألة 76) : لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثمّ ارتدّ الجاني،
وسرت الجناية فمات المجنيّ عليه، قيل: إنّه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية . والأظهر ثبوت
القود (1) . ـــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالكافر ، وهو غير متحقّق في المقام ،
وعليه فيثبت القصاص.
|