(مسألة 77): لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به(2)، وأمّا لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في
الدين(3). وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام
الكفّار(4).
(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (5) . ـــــــــــــــــــــــــــ (2) لإطلاق أدلّة القصاص، كقوله تعالى: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، ولا دليل على تقييده بغير المفروض في
الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملّة .
(3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر .
(4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّي .
(5) بلا خلاف ولا إشكال ، لأ نّه محقون الدم بالاضافة إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يكون قتله هذا
ظلماً وعدواناً، حيث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالّة على أنّ لوليّ المقتول الاقتصاص
من القاتل .
|