عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، والوضيع والشريف . وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟ 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5264


ــ[84]ــ

   (مسألة 80): لافرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب، ولابين الوضيع والشريف(1)،

وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور (2) ،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   وكيف كان ، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدّي

من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات . وسيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج

الزاني بزوجته(1) .

   (1) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ

رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي

فوعاها وبلّغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اُخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم
أدناهم»(2).

   (2) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : هو المذهب(3) ، وفي محكيّ

السرائر : هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصّلين منهم(4) ، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه

خلافاً بين المتأخّرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي(5) .

   واستدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص ، وخصوص مرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

عبدالله (عليه السلام) «قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 102 .

(2) الوسائل 29 : 75 /  أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 2 .

(3) المسالك 2 : 370 (حجري) .

(4) السرائر 3 : 324 .

(5) الجواهر 42 : 184 .

ــ[85]ــ

وفيه إشكال ، بل منع (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود»(1) .

   (1) وجهه : هو أنّ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية .

   وأمّا المرسل فهو وإن كان لا بأس بدلالته إلاّ أ نّه ضعيف سنداً من جهة الإرسال .

   نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، إلاّ أ نّه قال : «

كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر»(2) .

   ولكنّه ضعيف دلالة ، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «صغر أو كبر» هو أنّ الصغر

والكبر صفة للشيء الذي يقع به القتل . وعليه ، فالرواية أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً .

   فإذن إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، كما يظهر من عبارة الشرائع ، حيث عبّر بقوله : على

الأصحّ(3) . ونُسِب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت .

   وتدلّ على عدم القود صحيحة أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)

عن رجل قتل رجلاً مجنوناً «فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود

ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين . قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده

فلا قود لمن لا يقاد منه» الحديث(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 76 /  أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4 .

(2) الفقيه 4 : 83 / 265 .

(3) الشرائع 4 : 221 .

(4) الوسائل 29 : 71 /  أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net