ــ[84]ــ
(مسألة 80): لافرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب، ولابين الوضيع والشريف(1)،
وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور (2) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وكيف كان ، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدّي
من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات . وسيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج
الزاني بزوجته(1) .
(1) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي
فوعاها وبلّغها من لم يسمعها ـ إلى أن قال : ـ المسلمون اُخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم»(2).
(2) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : هو المذهب(3) ، وفي محكيّ
السرائر : هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصّلين منهم(4) ، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه
خلافاً بين المتأخّرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي(5) .
واستدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص ، وخصوص مرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله (عليه السلام) «قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 102 .
(2) الوسائل 29 : 75 / أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 2 .
(3) المسالك 2 : 370 (حجري) .
(4) السرائر 3 : 324 .
(5) الجواهر 42 : 184 .
ــ[85]ــ
وفيه إشكال ، بل منع (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود»(1) .
(1) وجهه : هو أنّ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية .
وأمّا المرسل فهو وإن كان لا بأس بدلالته إلاّ أ نّه ضعيف سنداً من جهة الإرسال .
نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، إلاّ أ نّه قال : «
كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر»(2) .
ولكنّه ضعيف دلالة ، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «صغر أو كبر» هو أنّ الصغر
والكبر صفة للشيء الذي يقع به القتل . وعليه ، فالرواية أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً .
فإذن إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، كما يظهر من عبارة الشرائع ، حيث عبّر بقوله : على
الأصحّ(3) . ونُسِب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت .
وتدلّ على عدم القود صحيحة أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن رجل قتل رجلاً مجنوناً «فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود
ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين . قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده
فلا قود لمن لا يقاد منه» الحديث(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 76 / أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4 .
(2) الفقيه 4 : 83 / 265 .
(3) الشرائع 4 : 221 .
(4) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 .
|