الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلو كان مجنوناً لم يُقتَل ، من دون فرق في ذلك بين
كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً . نعم ، تحمل على عاقلته الدية .
وكذلك الصبي لا يُقتَل بقتل غيره ، صبيّاً كان أو بالغاً ، وعلى عاقلته الدية (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منهما ، بل ادّعي عليه الاجماع .
وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام)
يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأً كان أو عمداً»(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 1 .
ــ[91]ــ
والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : عمد الصبي وخطؤه واحد»(1) .
ومنها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان
يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة»(2) .
ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى
أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدية على قومه ، وجعل
خطأه وعمده سواء»(3) .
ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صبيّاً ، عاقلاً أو مجنوناً .
(1) بلا خلاف عندنا .
نعم ، نُسِب الخلاف إلى بعض العامّة .
والوجه في ذلك : هو أنّ النصوص الخاصّة ـ وهي النصوص المتقدّمة ـ لا تشمل هذه الصورة ،
لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه ، فلو جنّ بعده لم يكن مشمولاً لها ، وكذا لا
يشمله ما دلّ على رفع القلم عن المجنون .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .
(3) الوسائل 29 : 401 / أبواب العاقلة ب 11 ح 5 .
ــ[92]ــ
وعليه ، فمقتضى إطلاقات أدلّة القصاص جواز قتله .
وتؤيّد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سُئِل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً
عمداً ، فلم يقم عليه الحدّ ، ولم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوماً آخرين
شهدوا عليه بعد ما خولط أ نّه قتله «فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة
من فساد عقل قُتِل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من
مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم»(1) .
بقي هنا اُمور :
الأوّل : أ نّه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار وحكي عنه ذلك في المبسوط والنهاية : إذا بلغ
الصبي عشر سنين اقتصّ منه(2).
ولكن ذكر غير واحد ـ كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر (قدس سرهما) (3) ـ أ نّنا لم
نظفر إلاّ برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب : «يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً» .
أقول : يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزّاز ، قال :
سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغـلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟
قال : فقال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس
يدخل بالجارية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 72 / أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1 .
(2) الاستبصار 4 : 286 / 2 ، حكاه في الجواهر 42 : 180 .
(3) المسالك 2 : 370 (حجري) ، الجواهر 42 : 180 .
ــ[93]ــ
حتّى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته(1) .
ولكنّ الرواية لايمكن الاستدلال بها ، فإنّها ليست رواية عن معصوم ، وقول إسماعيل ليس بحجّة ،
على أ نّه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان .
الثاني : أ نّه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (عليه السلام) «قال : إذا تمّ
للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين
فكذلك»(2) .
وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (عليه السلام) هذه الرواية بعينها ، إلاّ أ نّه قال
في آخرها : «وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك»(3) .
وكيف كان ، فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالّة على اعتبار البلوغ والإدراك
في وجوب الفرائض وإقامة الحدود ، وأنّ البلوغ في الغلام إنّما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم
يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر عانته ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله .
الثالث : أنّ الشيخ (قدس سره) قال في الاستبصار : إنّ الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه .
واستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه
السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا بلغ الغلام
خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 344 / كتاب الشهادات ب 22 ح 3 .
(2) الوسائل 28 : 297 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 13 .
(3) الوسائل 19 : 212 / كتاب الوقوب والصدقات ب 15 ح 4 .
(4) الوسائل 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب36 ح1، الاستبصار 4 : 287 / 3 .
ــ[94]ــ
(مسألة 84) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت
حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الإثبات(1)، وكذلك
الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق ، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال الإفاقة ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أقول : لا بدّ من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سنّ البلوغ وهو خمس عشرة سنة، ولايبعد أن
يكون هذا هو الغالب ، وإلاّ فلا بدّ من طرحها ، ضرورة أ نّه إذا افترضنا صبيّين متساويين في السنّ ،
ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر ، فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً
متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر . وهذا مقطوع البطلان، فإذن لابدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله .
(1) وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية .
ثمّ إنّ اليمين إنّما تتوجّه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاً ، وإلاّ فلا موجب للحلف أيضاً ، لعدم
الأثر لحلفه . فما عن الشهيد الأوّل (قدس سره) من احتمال تحليفه(1) ، ضعيف جدّاً .
ثمّ إنّ الجناية إذا ثبتت ببيّنة أو نحوها فاليمين إنّما يترتّب عليها نفي القصاص ، وتثبت الدية على
العاقلة، لتحقّق موضوعها بضمّ الوجدان إلى الأصل. وأمّا إذا ثبتت الجناية بالإقرار، وادّعى الجاني أ نّها
كانت حال صغره، وحلف على ذلك ، فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلاّ أنّ الدية تثبت على نفسه
دون عاقلته ، لأنّ إقراره لا ينفذ في حقّهم على ما سيأتي في محلّه(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه في الجواهر 42 : 184 .
(2) في ص 553 .
ــ[95]ــ
وادّعى الجاني أ نّها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه (1) . نعم ، لو لم يكن الجاني
مسبوقاً بالجنون ، فادّعى أ نّه كان مجنوناً حال الجناية ، فعليه الإثبات ، وإلاّ فالقول قول الولي مع يمينه
(2) .
(مسألة 85) : لو قتل العاقل مجنوناً ، لم يُقتَل به . نعم ، عليه الدية إن كان القتل عمديّاً أو شبيه
عمد (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) الوجه في ذلك ما تقدّم ، ويجري فيه ما ذكرناه هناك .
(2) وذلك لاستصحاب عدم تحقّق الجنون في زمان تحقّق الجناية .
فما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضاً ، لقيام الاحتمال
المانع من التهجّم على الدماء(1) .
ضعيف جدّاً ، وذلك لأ نّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من
العاقل بضمّ الوجدان إلى الأصل ، على أ نّك قد عرفت غير مرّة أ نّه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة .
(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل قتل رجلاً مجنوناً «فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا
دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين . قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا
قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المسالك 2 : 370 (حجري) .
ــ[96]ــ
(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به، فالمشهور أنّ دمه
هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل: إنّ ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الله ويتوب إليه»(1) .
(1) كما عن المفيد والجامع والصيمري(2) .
وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة .
وتؤيّد ذلك رواية أبي الورد، قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر (عليه السلام):
أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون
فضربه فقتله «فقال: أرى أن لايقتل به، ولايغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولايبطل دمه»(3) .
ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (قدس سره) باسناده إلى إسماعيل ابن أبي زياد .
والظاهر أ نّه سهو من قلمه الشريف ، حيث إنّ الرواية لم توجد في الفقيه(4) .
وما قيل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح ، فلا يتعقّبه الضمان من قود ولا دية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 .
(2) حكي عن المفيد في رياض المسائل 2 : 513 (حجري) ، الجامع للشرائع : 575 ، الصيمري في
غاية المرام 4 : 387 .
(3) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2 .
(4) في الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبي زياد ، نعم نسب الحديث رقم 2
ب 29 من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور .
ــ[97]ــ
(مسألة 87) : لو كان القاتل سكراناً ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان ، نسب إلى المشهور الأوّل ،
وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ من شرب المسكر إن كان يعلم أنّ ذلك ممّا يؤدّي
إلى القتل نوعاً ، وكان شربه في معرض ذلك ، فعليه القود (1) ، وإن لم يكن كذلك ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
مندفع بأنّه لو تمّ فإنّما يقتضي نفي الدية عن القاتل لاعن بيت المال، كما هو مقتضى الصحيحة.
(1) هذا الحكم مضافاً إلى أ نّه مقتضى القاعدة فإنّ السكران إذا علم قبل سكره أنّ شربه المسكر
يكون في معرض القتل، وأ نّه يؤدّي إليه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتّب على
السكر قتلاً عمديّاً. وأمّا إذا لم يكن كذلك، وكان القتل اتّفاقياً، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي ،
وإنّما تترتّب عليه الدية.
تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان قوم يشربون فيسكرون
فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان،
وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين، أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى
أن تقيّدهما ، فقال علي (عليه السلام) للقوم: فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه،
قالوا: لاندري، فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة
الباقين من دية المقتولين»(1) .
بتقريب : أ نّه لابدّ من حملها على أنّ شربهم المسكر كان في معرض التباعج
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 233 / أبواب موجبات الضمان ب1 ح2 ، التهذيب 10 : 240/ 955 .
ــ[98]ــ
بل كان القتل اتّفاقياً ، فلا قود ، بل عليه الدية (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
بالسكاكين المؤدّي إلى القتل عادةً ، بقرينة أ نّه فرّع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأنّ الباقيين
قتلاهما ، وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك ، واحتمال أنّ كلاًّ منهما قتل صاحبه .
ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ روى هذه الرواية والمذكور فيها : «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون
بسكاكين» الحديث ، فإنّ الظاهر من هذه الجملة أنّ التباعج الذي هو معرض للقتل في نفسه كان عادةً
لهم .
وعليه ، فلا تعارضها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في أربعة شربوا مسكراً ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح
اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ،
وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين
شيء»(1) .
وذلك لأ نّها قضية في واقعة، ولابدّ من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم اتّفاقاً ، من دون
علم لهم بأنّ شرب المسكر يؤدّي إلى ذلك عادةً .
وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة .
(1) لصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة ، على أنّ الحكم على طبق القاعدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 233 / أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1 .
ــ[99]ــ
(مسألة 88) : إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان، نسب إلى أكثر المتأخّرين
الأوّل، ولكنّ الأظهر عدمه. نعم، تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله ، وإلاّ
فعلى الإمام (عليه السلام) (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشيخ وأبو علي والصهرشتي والطبرسي وابنا البرّاج وحمزة
وظاهر الصدوق (قدّس الله أسرارهم)(1)، بل في غاية المرام : أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب(2).
ووافقه في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان(3) .
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس
رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال : «فقال أبو عبدالله (
عليه السلام) : هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً ، لأ نّه قتله حين قتله وهو
أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته ، يؤخذون بها في ثلاث سنين ، في كلّ سنة نجماً ، فإن لم يكن
للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله ، يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه
بدية عينيه»(4) .
ومعتبرة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشيخ في النهاية : 760، وحكاه عن أبي علي والصهرشتي والطبرسي في الجواهر 42 : 189،
وابن البراج في المهذب 2: 95، وابن حمزة في الوسيلة : 455 ، والصدوق في الفقيه 4 : 107 /
361 .
(2) لاحظ غاية المرام 4 : 389 .
(3) هذا البحث غير موجود في القسم المطبوع من روض الجنان .
(4) الوسائل 29 : 399 / أبواب العاقلة ب 10 ح 1 ، التهذيب 10 : 232 / 918 ، الفقيه 4
: 107 / 361 .
|