ــ[106]ــ
الفصل الثاني
في دعوى القتل وما يثبت به
(مسألة 90) : يشترط في المدّعي : العقل ، والبلوغ (1) . وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً . والأظهر
عدم اعتباره (2) . ويشترط في المدّعى عليه : إمكان صدور القتل منه ، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن
صدور القتل منه عادةً لم تقبل ، وكذا لو ادّعاه على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل واحد عادةً ،
كأهل البلد مثلاً (3) .
(مسألة 91) : لو ادّعى على شخص أ نّه قتل أباه ـ مثلاً ـ مع جماعة لايعرفهم، سمعت دعواه ،
فإذا ثبت شرعاً كان لوليّ المقتول قتل المدّعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما
يخصّهم من الدية ، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدّوا ما يخصّهم من
الدية (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1 ـ 2) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء(1) ـ أحكام الدعاوى ـ فلا حاجة إلى الإعادة.
(3) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدّعي احتمال الصدق ، فلا أثر لها مع عدمه .
(4) وذلك لما تقدّم من أنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلوليّ المقتول
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 51 .
|