ــ[107]ــ
(مسألة 92) : لو ادّعى القتل ولم يبيّن أ نّه كان عمداً أو خطأ ، فهذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصيّاته ، فحينئذ يستفصل القاضي منه (1)
.
الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأ نّه لا يدري أنّ القتل الواقع كان عمداً أو خطأً . وهذا
أيضاً يتصوّر على وجهين :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
قتل الجميع بعد ردّ مقدار الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم ، وله قتل واحد منهم ، ومعه فلأولياء الجاني
المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصّهم من الدية .
وقد يقال ـ كما قيل ـ : إنّه ليس لوليّ المقتول حقّ القود ، وذلك لتوقّفه على إمكان ردّ ما فضل
من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء، وهي منتفية هنا .
ولكنّه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل : أنّ لوليّ المقتول اختيار
ذلك ، وأ نّه غير مقيّد بإمكان ردّ أولياء الباقي ما يخصّهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول ، فإنّه
وظيفتهم ، ولا صلة لهذا الحكم بوليّ المقتول . وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء
يرجع إلى الصلح ، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقّن .
(1) وذلك لأنّ حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطائي ، ولأجل ذلك يستفصل الحاكم
منه، ليتّضح له أ نّه من أيّ القسمين، وأنّ المدّعي يدّعي أ يّهما ، حيث إنّ الدعوى الإجماليّة غير
مسموعة.
ــ[108]ــ
فإنّه تارةً : يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتّب عليه القتل عادةً ، ولكنّه لا
يدري أ نّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (1) .
واُخرى : لا يدّعي أ نّه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً ، لاحتمال أ نّه كان قاصداً أمراً آخر ، ولكنّه
أصاب المقتول اتّفاقاً ، فعندئذ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض (2) .
وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدّعيه ، ولكنّها في الفرض الأوّل على القاتل نفسه ، وفي
الفرض الثاني تحمل على عاقلته . ـــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأ نّه بضمّ الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد .
(2) لعين البيان المتقدِّم .
|