(مسألة 93) : لو ادّعى على شخص أ نّه القاتل منفرداً ، ثمّ ادّعى على آخر أ نّه القاتل كذلك ، أو
أ نّه كان شريكاً مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية (3) ، بل لا يبعد سقوط الدعوى الاُولى أيضاً
(4) .
(مسألة 94) : لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ ، فإن احتمل في حقّه عدم معرفته
بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه (5) ، وإلاّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) وذلك لاعترافه أوّلاً بعدم كون الثاني قاتلاً، لا منفرداً ولا مشتركاً ، ومن المعلوم أنّ اعترافه هذا
مسموع في حقّه .
(4) لأ نّه بالدعوى الثانية كذّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الاُولى ، فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين .
(5) لأنّ الدعوى الاُولى لا تكذّب الدعوى الثانية ، فتكون مسموعة .
ــ[109]ــ
سقطت الدعوى من أصلها (1) ، وكذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد (2) . ـــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الاُولى وبالعكس ، فتسقطان معاً ، فلا يثبت
القصاص ولا الدية .
(2) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .
|