(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه، وإلاّ فلاتقبل(4).
(مسألة 100) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً ، وادّعى الجاني أنّ موته لم يكن
مستنداً إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه (5) .
ــــــــــــــــــــــ (5) لأنّ قوله مطابق للأصل ، فعلى من يدّعي أنّ موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً والمفروض أنّ
البيّنة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها ، وحيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع
يمينه . وعليه ، فإن كانت الجناية ممّا له مقدّر شرعاً فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الحكومة .
|