ــ[117]ــ
(مسألة 101) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ، فلو اختلفا في
ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أ نّه قتل في الليل ، وشهد الآخر أ نّه قتل في النهار ، أو شهد
أحدهما أ نّه قتله في مكان ، والآخر شهد بأ نّه قتله في مكان آخر ، وهكذا (1) .
(مسألة 102) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به ، لم يثبت القتل (2) . ـــــــــــــــ
ـــــ
(1) الوجه فيه ظاهر ، كما تقدّم في كتاب الشهادات(1) .
(2) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به . ـــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 179 .
|