(مسألة 103) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار
به عمداً ، ثبت إقراره وكلّف بالبيان (3) ، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله
(4) ، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات(5). ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل
متعمّداً ، وشهد الآخر بمطلق القتل ، وأنكر القاتل العمد ، فإنّه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي
إثباته بالقسامة ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبيّنة .
(4) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، والمفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. وأمّا أنّ الدية في ماله
فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلاّ القتل الثابت بالبيّنة(2) .
(5) لمخالفة قوله للأصل ، فعليه الإثبات شرعاً .
ـــــــــــــ (2) في ص 94 وانظر ص 553 .
|