لو ادّعى القتل على شخصين وأقام البيّنة ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4798


ــ[118]ــ

   (مسألة 104): لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة، ثمّ شهد المشهود عليهما

بأنّ الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدّقهما الولي فلا أثر لشهادتهما(1) وللولي الاقتصاص منهما أو

من أحدهما على تفصيل قد تقدّم، وإن صدّقهما سقطت الدعوى رأساً (2) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) لأ نّهما متّهمان بدفع الضرر عن أنفسهما ، فلا تقبل شهادتهما .

   (2) وذلك لأنّ تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب

شهادتهما، ودعواه القتل على المشهود عليهما أوّلاً تستلزم نفي القتل عن الشاهدين ، فالنتيجة : سقوط

الدعوى بالكلّيّة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net