ــ[118]ــ
(مسألة 104): لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بيّنة، ثمّ شهد المشهود عليهما
بأنّ الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدّقهما الولي فلا أثر لشهادتهما(1) وللولي الاقتصاص منهما أو
من أحدهما على تفصيل قد تقدّم، وإن صدّقهما سقطت الدعوى رأساً (2) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لأ نّهما متّهمان بدفع الضرر عن أنفسهما ، فلا تقبل شهادتهما .
(2) وذلك لأنّ تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب
شهادتهما، ودعواه القتل على المشهود عليهما أوّلاً تستلزم نفي القتل عن الشاهدين ، فالنتيجة : سقوط
الدعوى بالكلّيّة .
|