لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه - لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3751


   (مسألة 105) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت

(3) ، وأمّا إذا كانت قبله فقيل : لا تقبل ، ولكنّ الأظهر القبول (4) .

   (مسألة 106) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتل عمداً

أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين (5) ، وإن كان المشهود به القتل

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم أدلّة حجّيّة الشهادة .

   (4) والوجه في ذلك : ما تقدّم(1) من أنّ مطلق التهمة لا يكون مانعاً عن قبول الشهادة، وإنّما

المانع عن قبولها التهمة في موارد خاصّة . وعلى ذلك ، فمجرّد احتمال أنّ شهادتهما كانت لأجل

السراية وأخذ الدية لا يكون مانعاً عنه .

   (5) وذلك لثبوت الجرح فيهما ، فلا اعتبار بشهادتهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 113 .

ــ[119]ــ

خطأً لم تقبل شهادتهما (1) .
ـــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأ نّهما يدفعان الغرم عن أنفسهما ، وقد تقدّم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن

نفسه(1) . وهذا بطبيعة الحال يختصّ بمن عليه الدية من العاقلة . وأمّا من لا دية عليه كغير المتمكّن

منهم ، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك ، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية

اُخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 112 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net