(مسألة 107) : لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً ، وقامت بيّنة اُخرى على أنّ القاتل
غيره ، سقط القصاص عنهما جزماً ، وكذا الدية ، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين . وفيه إشكال
بل منع (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للاُخرى ، فتسقطان معاً ، فكأ نّه
لا بيّنة في المقام أصلاً. وعليه ، فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك ، فإذن لا مقتضي للقصاص منهما ولا
من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك .
ومن ذلك يظهر أنّ ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري
|