ــ[123]ــ
(مسألة 109) : لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً
وامرأتين ، ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص ، قيل بعدم صحّة العفو ، حيث إنّ حقّه لم يثبت ، فيكون العفو
عفواً عمّا لم يثبت . ولكنّ الظاهر هو الصحّة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
من الآيات والروايات ؟! فالمتعيّن هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال
الاشتراك .
وأمّا الثاني : فلأنّ القول بالتخيير يحتاج إلى دليل ، والأصل عند تعارض الحجّتين وعدم إمكان العمل
بهما هو التساقط دون التخيير على ما حقّقناه في محلّه(1). على أنّ المقام ليس من موارد التعارض ، فإنّ
الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار وعدم ترتيب الأثر على البيّنة. وعليه ، فالمتعيّن
هو الأخذ بالإقرار والاقتصاص من المقرّ أو أخذ الدية منه بالتراضي .
وأمّا ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن هاشم(2) فهي وإن دلّت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص
والدية عن المقر إلاّ أ نّها لضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها .
(1) إذ لو كان له حقّ في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم ، فلو ثبت عنده بعد العفو لم
يترتّب أثر عليه ، لفرض سقوطه بإسقاط ذي الحقّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 3 : 265 ـ 267 .
(2) الوسائل 29 : 142 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1 .
|