ــ[129]ــ
(مسألة 111) : إذا كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر
هو الثبوت (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ولا نعرف له وجهاً ، فإنّ الردّ إنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى عليه، وأمّا فيما إذا كان
الحلف وظيفة المدّعي ولم يقسم فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه ـ كما في المقام ـ فلا موجب للردّ أصلاً
.
بقي هنا شيء : وهو أنّ المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيّناً ، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة
أو قرية وامتنعوا عن الحلف ، اُلزموا بالدية ، وتدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص ممّن
لم يثبت أ نّه قاتل ـ صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة .
وأمّا ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتّهمين ، فلا
دلالة فيه على أخذ الدية منهم ، بل تؤدّى الدية من بيت المال ، فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً .
(1) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس»
الحديث(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «
فقال : هي حقّ ـ إلى أن قال : ـ وإنّما القسامة نجاة للناس»(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 1 .
(2) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 .
|