ــ[138]ــ
(مسألة 116) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة
إلى الدية (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وأمّا صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة فلا دلالة فيها، فإنّ قوله (عليه السلام) : «حلّف المتّهمين
بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثمّ يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» لا يدلّ على أنّ
الدية على المدّعى عليهم بعد حلفهم ، فإنّ الظاهر أنّ كلمة «يؤدّى» مبنيّة للمجهول . والمراد : أ نّه لا
بدّ من دفع الدية إلى أولياء القتيل ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم ، والدية حينئذ على بيت المال ، كما
يستفاد من تودية رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، ولو كانت الكلمة مبنيّة للمعلوم لكان
المناسب أن يؤتى بها بصيغة الجمع كما هو ظاهر .
فالنتيجة : أنّ المتّهمين لا شيء عليهم من القود أو الدية إذا حلفوا القسامة .
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات الأصحاب ، وتدلّ على ذلك
صحيحة يونس المتقدّمة(1) .
وخالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط ، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء(2) وفاقاً لأكثر
العامّة .
ولعلّ وجه ذلك : الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه والبيّنة على
المدّعي باللوث في النفس دون الأعضاء .
وفيه : أنّ صحيحة يونس مقيّدة لإطلاق تلك النصوص ، فلا إشكال عندئذ فيما ذهب إليه المشهور
.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 132 .
(2) حكاه في الجواهر 42 : 253 .
ــ[139]ــ
وفي عددها في الجروح خلاف ، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، وإلاّ فبحسابها
(1) . وقيل : ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه . وهذا هو القول
الصحيح . ـــــــــــــ
ـــــ
بقي هنا شيء : وهو أنّ القسامة في الأعضاء تفترق عن القسامة في النفس ، حيث يثبت بها القصاص
في النفس كما عرفت، ولايثبت بها القصاص في الأعضاء، وذلك لعدم الدليل ، فإنّ صحيحة يونس
خاصّة في الدية ، فلا موجب للخروج عمّا دلّ على أنّ في الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين
على المدّعى عليه ، في غير الدم .
(1) كما عن المفيد وسلاّر ، بل في المسالك : أ نّه مذهب الأكثر ، وعن السرائر: دعوى الإجماع
عليه(1) .
وهذا القول لا دليل عليه أصلاً ، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ(2) وأتباعه ، وتدلّ
على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدّمة . ــــــــــــــــ
(1) المقنعة : 728 ، المراسم : 232، المسالك 2 : 375 (حجري) ، السرائر 3 : 340 ـ 341 .
(2) النهاية : 741 ـ 742 .
|