(مسألة 117) : إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم ولم تكن له بيّنة ، فهل تثبت
القسامة حينئذ ؟ وجهان ، قيل : تقبل ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل منع (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2) ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم: الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المختلف ترجيحاً (3) ـ إلى
أنّ قسامة الكافر تقبل على المسلم ، ولكن لا يثبت بها
ــــــــــــ
(3) المبسوط 7 : 216 ـ 218 ، المختلف 9 : 467 ـ 468 .
ــ[140]ــ
القود ، وإنّما تثبت بها الدية .
واختار جماعة اُخرى ـ منهم : الشيخ في الخلاف والمحقّق في الشرائع والعلاّمة في التحرير والإرشاد
والقواعد(1) ـ عدم قبولها على المسلم .
احتجّ الأوّلون بإطلاق الروايات ، كصحيحة زرارة المتقدّمة(2) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله
(عليه السلام) ، قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «فقال : هي حقّ وهي مكتوبة عندنا ، ولولا
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم يكن شيء ، وإنّما القسامة نجاة للناس»(3) ، وقريب منها صحيحة
عبدالله بن سنان(4) .
ولكنّ الظاهر هو القول الثاني ، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماً ، كمعتبرة
أبي بصير المتقدّمة(5) ، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ جعل اليمين على المدّعي إنّما هو لعدم بطلان دم
امرئ مسلم .
كما أنّ المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنّما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة
القصاص، قال ابن سنان: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط
يحتاط على الناس ، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص»(6) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الخلاف 5 : 311 ـ 312 / 10 ، الشرائع 4 : 223 ، التحرير 2 : 254 ، الإرشاد 2 :
219 ، القواعد 3 : 620 .
(2) في ص 129 .
(3) الوسائل 29 : 151 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 2 .
(4) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 8 .
(5) في ص 130 .
(6) الوسائل 29 : 154 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 9 .
|