ــ[141]ــ
(مسألة 118) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اُغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بيّنة
على أهل تلك القرينة أ نّهم ما قتلوه ، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام) : قال : سألته عن القسامة «فقال :
الحقوق كلّها ـ إلى أن قال : ـ إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة
من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله» الحديث(1) .
وبهذه الروايات يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة .
نعم ، نلتزم بالقسامة في كلّ مورد دلّ الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه وإن لم يكن فيه قصاص،
كموارد دعوى القتل الخطائي على المسلم ، ولا يمكن التعدّي من ذلك إلى غيره .
(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يوجد
قتيلاً في القرية أو بين قريتين ؟ «قال : يقاس ما بينهما ، فأ يّهما كانت أقرب ضمنت»(2) ، ومثلها
معتبرة سماعة بن مهران(3) .
وصحيحة محمّد بن قيس، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك
القرية أ نّهم ما قتلوه»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 152 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 4 .
(3) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ذيل ح 4 .
(4) الوسائل 29 : 149 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 5 .
ــ[142]ــ
(مسألة 119) : إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع
عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط: أن لا يكون ممّا يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو
جماعة معيّنة أو قرية معلومة ، فديته من بيت مال المسلمين (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ولاتعارضها رواية محمّد بن قيس الثانية، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «لو أنّ رجلاً
قتل في قرية ، أو قريباً من قرية ، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أ نّه قتل عندهم فليس عليهم
شيء»(1) .
فإنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها .
(1) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة(2) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء
يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأنّ ميراثه للإمام ،
فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم
الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين»(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 148 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 8 ح 2 .
(2) في ص 126 .
(3) الوسائل 29 : 145 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 1 .
|