ــ[143]ــ
(مسألة 120) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادّعى القتل العمدي وحلف على
القتل الخطائي فلا أثر له (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في
إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودّي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»(1) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس
في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا
يدري من قتله وشجّه»(2) .
ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : من مات في زحام
الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال»(3) .
ورواه الصدوق نحوه إلاّ أ نّه قال : «من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا
يعلمون من قتله فديته من بيت المال»(4) .
(1) الوجه في ذلك ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3 .
(3) الوسائل 29 : 146 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5 .
(4) الفقيه 4 : 122 / 427 .
ــ[144]ــ
(مسألة 121) : لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً ، فله أن يطالب
كلاًّ منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً (1) ، فإن أقام كلّ منهما البيّنة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما
بيّنة فعلى المدّعي القسامة (2) ، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود (3)
. ــــــــــــــــ
ـــــ
(1) الوجه في ذلك : هو أنّ الدعوى وإن كانت متوجّهة إلى الجامع ، إلاّ أ نّها حيث لا ترتفع عن
الجامع إلاّ بإقامة كلّ منهما البيّنة فعليهما ذلك ، فإن أقاما البيّنة سقطت الدعوى .
(2) لأنّ ذلك وظيفة المدّعي عند عدم إتيان المدّعى عليه بالبيّنة ، فإذا أتى المدّعي بها ثبتت الدعوى ،
ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى ، لعدم تعيّن القاتل ، فلا بدّ من الدية على ما يستفاد من عدّة روايات
من لزوم الدية على المتهمين بالقتل .
(3) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
|