اعتبار مطابقة اليمين للدعوى - لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5041


ــ[143]ــ

   (مسألة 120) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى ، فلو ادّعى القتل العمدي وحلف على

القتل الخطائي فلا أثر له (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في

إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فودّي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»(1) .

   ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس

في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا

يدري من قتله وشجّه»(2) .

   ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) «قال : من مات في زحام

الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال»(3) .

   ورواه الصدوق نحوه إلاّ أ نّه قال : «من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا

يعلمون من قتله فديته من بيت المال»(4) .

   (1) الوجه في ذلك ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 146 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2 .

(2) الوسائل 29 : 146 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3 .

(3) الوسائل 29 : 146 /  أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 5 .

(4) الفقيه 4 : 122 / 427 .

ــ[144]ــ

   (مسألة 121) : لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً ، فله أن يطالب

كلاًّ منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً (1) ، فإن أقام كلّ منهما البيّنة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما

بيّنة فعلى المدّعي القسامة (2) ، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود (3)

.
ــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) الوجه في ذلك : هو أنّ الدعوى وإن كانت متوجّهة إلى الجامع ، إلاّ أ نّها حيث لا ترتفع عن

الجامع إلاّ بإقامة كلّ منهما البيّنة فعليهما ذلك ، فإن أقاما البيّنة سقطت الدعوى .

   (2) لأنّ ذلك وظيفة المدّعي عند عدم إتيان المدّعى عليه بالبيّنة ، فإذا أتى المدّعي بها ثبتت الدعوى ،

ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى ، لعدم تعيّن القاتل ، فلا بدّ من الدية على ما يستفاد من عدّة روايات

من لزوم الدية على المتهمين بالقتل .

   (3) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net