(مسألة 122) : لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة ، فله أن يطالبهما بالبيّنة ،
فإن أقاما البيّنة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلاّ فعلى المدّعي الإتيان بالقسامة ، فإن أتى بها على
أحدهما دون الآخر فله قتله (4)
ــــــــــــــــــــــــــــ (4) وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات ، منها : صحيحة أبي بصير
المتقدّمة(1) ، حيث ورد فيها : «البيّنة على المدّعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 130 .
ــ[145]ــ
بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه (1) كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما
فله قتلهما بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية كما أنّ له مطالبة الدية منهما(2)، وإن نكل
فالقسامة عليهما ، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ،
وللولي أن يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا
معاً كان للولي قتلهما معاً بعد ردّ نصف دية كلّ منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما (3) .
(مسألة 123) : لو ادّعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ، فعلى المدّعي إقامة البيّنة
بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين (4) ، وأمّا بالإضافة إلى من فيه لوث
فالحكم فيه كما سبق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
واليمين على المدّعي»، وتقدّم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة(1).
(1) وذلك لأنّ الثابت بالقسامة كون المدّعى عليه شريكاً في القتل ، فيثبت به القصاص ، لكن بعد
ردّ نصف الدية إلى أوليائه ، كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وذلك لما تقدّم من أنّ في كلّ
مورد كان القصاص مستلزماً لإعطاء المقتصّ شيئاً إلى أولياء المقتصّ منه جاز له مطالبة الدية من القاتل .
(2) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم .
(3) ظهر وجهه ممّا سبق .
(4) كما هو الحال في سائر الدعاوي من أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . وقد
خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص 140 .
|