ــ[146]ــ
(مسألة 124) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادّعى الحاضر على شخص أ نّه القاتل
ولم تكن له بيّنة ، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقّه (1)
، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحقّ بالحاضر ، وإن ادّعى كان عليه الحلف بمقدار حصّته
فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) لما تقدّم من ثبوت الحقّ بالقسامة(1) .
(2) بيان ذلك :
أ نّه تارةً : يفرض الكلام في القتل العمدي .
واُخرى : في القتل الخطائي .
أمّا الأوّل :
فتارةً : يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر .
واُخرى : قبله .
أمّا في الأوّل : فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم
المطالبة بشيء .
فعلى الأوّل : يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقّه من الدية بمقتضى اعتراف بأنّ له حقّاً .
وعلى الثاني : فلا يجب عليه شيء ، لأ نّه إنّما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما
سيجيء(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 140 .
(2) في ص 161 .
ــ[147]ــ
وكذلك الحال إذا كان أحد الوليّين صغيراً وادّعى الكبير على شخص أ نّه القاتل (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وأمّا في الثاني : فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاكتفاء بقسامة المدّعي الحاضر من
دون حاجة إليها ثانياً أصلاً أم لا ؟ فيه تفصيل :
وهو أ نّه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلاً أقسموا بالله أ نّه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا
حاجة إلى قسامة ، لأنّ قسامة خمسين رجلاً بمنزلة البيّنة ، فيثبت بها القتل مطلقاً ، ولا يلزم على كلّ
واحد من المدّعين الإتيان بالقسامة .
وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلاً بالتكرار في الكلّ أو البعض ، لم يكتف الغائب بها بعد
قدومه ، وذلك لما عرفت من أ نّه لا دليل على كفاية التكرار إلاّ الإجماع ، وعدم هدر دم المسلم ، وبما
أ نّه لا إطلاق لهما فالمتيقّن هو حجّيّة تلك القسامة على من جاء بها فحسب .
فإذن لا بدّ للغائب من الإتيان بالقسامة .
وإنّما الكلام في أ نّه هل يجب عليه الإتيان بخمسين قسامة ، أو الواجب عليه خمس وعشرون يميناً ؟
الظاهر هو الثاني ، وذلك لأ نّه عند كون المدّعي اثنين يقسّم الحلف عليهما ، فيكون لكل واحد
منهما خمس وعشرون يميناً .
وأمّا الثاني : ـ وهو فرض القتل خطأ ـ فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلاً أقسموا بالله أ نّه
قاتل ، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية ، وإلاّ فعليه الإتيان بما يخصّه من الأيمان على ما مرّ في العمد
.
(1) يظهر الحال في ذلك ممّا تقدّم .
ــ[148]ــ
(مسألة 125) : إذا كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص ، وكذّبه الآخر بأن ادّعى
أنّ القاتل غيره ، أو أ نّه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل ، ويمكنه إثبات حقّه
بالقسامة (1) إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلاً (2) . ــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لإطلاق أدلّة ثبوت الحقّ بالقسامة .
هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث ، كما ربّما يتّفق ذلك في بعض الموارد . وعليه ، فلا
قسامة ، لما عرفت من أ نّها في مورد اللوث .
(2) فإنّ إثبات القتل بالقسامة إنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة ، وإلاّ فلا تصل النوبة
إلى القسامة على ما تقدّم .
|