(مسألة 128) : إذا حلف المدّعي واستوفى حقّه من الدية ثمّ قامت البيّنة على أنّ المدّعى عليه كان
غائباً حين القتل ، أو كان مريضاً ، أو نحو ذلك ممّا لا يتمكّن معه من القتل ، بطلت القسامة وردّت
الدية . وكذلك الحال فيما إذا اقتصّ منه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــ (3) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع ، وهي تتقدّم على القسامة لكونها
أقوى، فلا أثر لها معها . وعلى تقدير التعارض فالأمر أيضاً كذلك ، لبطلان القسامة عندئذ ، فلا يثبت أ
نّه قاتل . فإذن وجب على المدّعي ردّ ما أخذه من الدية إليه ، لأ نّه لم يستحقّه . ومنه يظهر الحال فيما
لو اقتصّ منه ، فإنّه تؤخذ منه الدية .
|