ــ[150]ــ
(مسألة 129) : لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو
، وإلاّ خلّي سبيله (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : إنّ النبيّ (صلّى الله عليه
وآله وسلّم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول يثبت ، وإلاّ خلّى سبيله»(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 160 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 12 ح 1 .
|