ــ[155]ــ
(مسألة 132) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم ، حبس المخلّص
حتّى يتمكّن من القاتل ، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه فالدية على المخلّص (1) . ـــــــــــــــــــ
ـــــ
ثمّ إنّ مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ مورد يتعذّر فيه القصاص ، وعدم
اختصاصه بمورد الفرار ، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين ، مع قطع النظر عن التعليل في
الرواية الاُولى ، فإنّه يظهر من التفريع فيهما أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من
دون خصوصيّة للمورد .
(1) تدلّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل قتل رجلاً
عمداً ، فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتـلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من
أيدي الأولياء ، «قال : أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتّى يأتوا
بالقاتل» قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ «قال : إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء
المقتول»(1) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 49 / أبواب القصاص في النفس ب 16 ح 1 .
|