ــ[161]ــ
(مسألة 136) : إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو ، وإلاّ ضمن المقتصّ
حصّتهم ، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم ، وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
واحد فيثبت لمجموع الورثة كحقّ الخيار ، ويترتّب على ذلك سقوط حقّ الاقتصاص بإسقاط واحد
منهم، كما أ نّه يترتّب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرين ، ثمّ إنّه إذا سقط حقّ الاقتصاص
بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني ، فإنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة، وتقريب دلالتها على
ضمان المقتصّ في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين :
الأوّل : أ نّه قد صرّح فيها بإعطاء حقّ من عفا لورثة الجاني ، فإنّه يدلّ على أنّ الحقّ حقّه ، غاية
الأمر أ نّه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني ، ففي صورة المطالبة لا بدّ من إعطائه له .
الثاني : أنّ ضمان حصّة الاُمّ ـ مع أنّ حق الاقتصاص غير ثابت لها ـ يدلّ بالأولويّة القطعيّة على
ضمان حصّة من له حقّ الاقتصاص ، فلا بدّ من إعطائه له إذا طالب به .
بقي هنا شيء : وهو أ نّه لا يمكن التعدّي عن مورد الصحيحة ـ وهو الاُمّ ـ إلى غيرها من النساء
من الموارد ، بل لا بدّ من الاقتصار على موردها ، فلو كان للمقتول أخ واُخت فليس للاُخت مطالبة
الدية إذا اقتصّ الأخ من القاتل ، لما ثبت من أ نّه ليس للنساء حقّ الاقتصاص ولا العفو ، ولهم الحقّ من
الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها .
ــ[162]ــ
(مسألة 137) : إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذمّيّين ،
عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم فهو وليّه ويدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء
أخذ الدية وإن شاء عفا ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام (عليه السلام) فإن شاء قتله وإن شاء
أخذ الدية منه (1) . ــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم
قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمّة من قرابته «
فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع
القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن
شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام
فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ قال : «فقال : إنّما هو حقّ جميع
المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو»(1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 124 / أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1 .
|