تحريم المثلة بالقاتل عند الاقتصاص - للولي حقّ الاقتصاص مباشرةً أو بتسبيب غيره 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3925


   (مسألة 138) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أ نّه لا يقتصّ إلاّ

بالسيف ، وهو الصحيح (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة تحريم المثلة ـ صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح

الكناني ، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قالا : سألناه


ــ[163]ــ

   (مسألة 139) : الاقتصاص حقّ ثابت للولي ، وله أن يتولاّه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجّاناً أو باُجرة

(1) .
ــــــــــــــ

ـــــ

عن رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ «قال:

نعم، ولكن لايترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف»(1).

   (1) وذلك لإطلاق أدلّة سلطنته .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 126 /  أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net