(مسألة 138) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين الأصحاب أ نّه لا يقتصّ إلاّ
بالسيف ، وهو الصحيح (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاقات أدلّة تحريم المثلة ـ صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح
الكناني ، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قالا : سألناه
ــ[163]ــ
(مسألة 139) : الاقتصاص حقّ ثابت للولي ، وله أن يتولاّه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجّاناً أو باُجرة
(1) . ــــــــــــــ
ـــــ
عن رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ «قال:
نعم، ولكن لايترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف»(1).
(1) وذلك لإطلاق أدلّة سلطنته . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 126 / أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1 .
|