(مسألة 140) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة
الباقي من الدية ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً (2) .
(مسألة 141) : إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للوليّ وليّ كالأب أو الجدّ أو الحاكم
الشرعي ، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان ، لا يبعد : العدم (3) . نعم ، إذا اقتضت
المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليّه ذلك (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
(3) وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ مورد حتّى في مثل
القصاص .
(4) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد .
|