ــ[164]ــ
(مسألة 142) : إذا كان للميّت وليّان ، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو
مجّاناً ، لم تقبل دعواه على الشريك (1) ، وإذا اقتصّ المدّعي وجب عليه ردّ نصيب شريكه ، فإن
صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً (2) . ــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأ نّه إقرار في حقّ الغير فلا يكون نافذاً . وعليه ، فيبقى الشريك على شركته ، وله
الاقتصاص من القاتل .
(2) إذ بعد عدم الأثر لإقراره ، وكونه بحكم العدم ، فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحصّة الشريك عند
مطالبته ، كما أ نّه ضامن لورثة المقتصّ منه عند عفوه على ما تقدّم .
|