(مسألة 143) : إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل ، كما
جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3) . ــــــــــــــــ (3) لأ نّه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده ، لا عن كلّ شيء ، فحاله بالإضافة إلى
الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً . وعليه ، فيجوز له العفو عن
القصاص كغيره مجّاناً أو مع مطالبة الدية ، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي .
|