لو قُتِلَ شخصٌ وعليه دين وليس له مال - لو قَتَل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3865


   (مسألة 144) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب

صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها (4) ، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من

الديون ؟

 

ــــــــــــ
   (4) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لأنّ الدية بحكم أموال الميّت ، فتصرف في

ــ[165]ــ

فيه قولان ، الأظهر هو الأوّل (1) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله .

   وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال

: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال»(1) .

   (1) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة . ومقتضاه ثبوت حقّ الاقتصاص لوليّ المقتول من دون ضمان ،

وليس هنا ما يدلّ على الضمان إلاّ ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي

الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال:

سألت أبا  عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه

لقاتله وعليه دين ؟ «فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل

فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلاّ فلا»(2) .

   ولكنّها مضطربة المتن . ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة ، أو الاشتباه في النقل ، فإنّ هذه

الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم

الجبلي، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 26 : 41 /  أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 .

(2) الوسائل 18 : 365 /  أبواب الدين والقرض ب 24 ح 2 ، التهذيب 6 : 312 / 861 ، و

10 : 314 / 1170 .

ــ[166]ــ

   (مسألة 145) : إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال ، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد فليس

لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية إلاّ مع أداء الدين أو ضمانه(1)، وإن كان القتل عمداً

فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية (2) وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية ، فإن فعلوا ذلك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ورواها أيضاً باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه

السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال :

«فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء،

وإلاّ فلا»(1)، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمّد بن أسلم الجبلي مثله .

   وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الاُولى ، ولو صحّت كانت معارضة بما رواه الشيخ والصدوق (قدس

سرهما) ، فإنّها تدلّ على عدم الضمان مع الاقتصاص ، وانحصار الضمان بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى

قوله في آخرها : «وإلاّ فلا» ، فإنّه يدلّ على عدم الضمان في فرض الاقتصاص .

   (1) لأنّ الدية ملك الميّت ، ولا بدّ من أداء دينه منها ، والإرث إنّما هو بعد الدين ، فما لم تفرغ

ذمّة الميّت من الدين بالأداء أو الضمان لم يكن للوارث العفو عن الدية .

   (2) ولا بدّ عندئذ من أداء الدين ، فإنّ الدية مال الميّت ، كما دلّت عليه معتبرة إسحاق بن عمّار

المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 122 /  أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1 ، التهذيب 10 : 180 /

703 ، الفقيه 4 : 119 / 411 .

ــ[167]ــ

ضمنوا الدية للغرماء (1) .

   (مسألة 146) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود ،

فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو ، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا

عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر (2) .
ــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، وتؤيّدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن

موسى، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأً وعليه دين ، وليس له مال ، وأراد

أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل «قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته» الحديث(1) .

   (2) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء المقتولين على القاتل

على نحو الاستقلال ، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 123 /  أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net