(مسألة 147) : لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء ، فإن كان الوكيل
قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (3) ، وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية
(4) ، وأمّا لو عفا الموكّل
ــــــــــــــــــــــــــ (3) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنّه قتل ظلماً وعدواناً ، وهو الموضوع للاقتصاص .
(4) وذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلاّ بعلمه بالعزل ، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرّفاته نافذة .
ــ[168]ــ
القاتل ولم يعلم به الوكيل حتّى استوفى فعليه الدية (1) ولكن يرجع بها إلى الموكّل(2) ، وكذلك الحال
فيما إذا مات الموكّل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء (3) .
(مسألة 148) : لايقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع(4) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان
الحمل عن زناً (5) ، ولو توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة
(6) ، ولو ادّعت الحمل قبل قولها على المشهور ، إلاّ إذا كانت أمارة على كذبها ، وفيه إشكال ، بل
منع (7) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حقّ الاقتصاص ، فيدخل قتله هذا في شبيه
العمد ، فتثبت الدية .
(2) لأ نّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان .
(3) يظهر الحال فيه ممّا عرفت .
(4) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ، وذلك تحفّظاً على الحمل ، فإنّه محترم ، فلا
يجوز إتلافه .
(5) لأنّ الحمل محترم في جميع هذه التقادير .
(6) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة .
(7) نسب المحقّق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض(1) .
وكيف كان ، فإن كان في المسـألة إجمـاع فهو ، وبما أ نّه لا إجماع فيها كما عرفت فلا دليل على
قبول قولها .
وأمّا الآية المباركة : (وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... )(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 4 : 238 .
(2) البقرة 2 : 228 .
|