ــ[169]ــ
(مسألة 149) : لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتصّ (1) . نعم ، إن أوجب
ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهور ، لكنّ الأظهر
أنّ الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
فهي واردة في خصوص المطلّقة ، فلا إطلاق لها .
وأمّا رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى : (
وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )«قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض
والطهر والحمل»(1) .
فهي ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
(1) وذلك لأنّ حقّ القصاص ثابت للوليّ مطلقاً ، غاية الأمر أ نّه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت
المرأة حاملاً ، وحيث إنّه حكم تكليفي لا وضعي فلو أقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان في محلّه،
وبما أ نّه كان جاهلاً بالحال فهو معذور من حيث الحكم التكليفي .
(2) فإنّ كون الدية على العاقلة وإن كان مشهوراً ـ بل ادّعي عليه الإجماع ، لأنّ تلف الحمل
مستند إلى الخطأ ، وليس بعمد ولا شبيه عمد ـ إلاّ أ نّه إنّما يتمّ فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه
القتل ، وأمّا فيما قبله فلا دليل على أنّ الدية على العاقلة ، بل مقتضى إطلاق الروايات الآتية الواردة
في دية الجنين أنّ الدية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 22 : 222 / أبواب العدو ب 24 ح 2 ، مجمع البيان 1 : 326 ، وفيه «قد فرض»
بدل «قد فوض» .
ــ[170]ــ
(مسألة 150) : لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر ، فالمشهور بين الأصحاب أ نّه تقطع يده
أوّلاً ، ثمّ يقتل ، وفيه إشكال ، بل منع (1) . وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في
ماله أم لا ؟ وجهان ، ولا يبعد ثبوتها ، كما مرّ في قتل شخص اثنين (2) . ــــــــــــــ
ـــــ
على نفس المقتصّ ، فإن تمّ إجماع فهو ، وإلاّ فالأظهر أنّ الدية على المقتصّ نفسه .
(1) والوجه في ذلك: هو أ نّه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده . والجمع بين
الحقّين لا يقتضي وجوب التحفّظ على حقّ من قطعت يده ، غاية الأمر أ نّه لا يجوز منعه عند إرادة
استيفاء حقّه منه ، وهو حكم تكليفي محض ثابت له ، فلا يكون مانعاً عن اقتصاص الولي. وعليه، فلا
مانع له من قتله قبل قطع يده . ويؤيّد ما ذكرناه أ نّه لو كان من قطعت يده غائباً لم يجب على وليّ
المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر .
(2) لأ نّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته ، لأنّ حقّ
المسلم لا يذهب هدراً .
|