(مسألة 151) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ، ثمّ سرت الجناية
في المجنيّ عليه فمات ، وجبت الدية في مال الجاني (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :
الأوّل : عدم وجوب شيء في مال الجاني .
الثاني : وجوب نصف الدية فيه .
|