لو قطع حرٌّ يدَ عبد قاصداً قتله فاُعتق ، ثمّ جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3682


ــ[182]ــ

   (مسألة 160): لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فاُعتق، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان

فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، وعلى الجاني الثاني

القود، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ(1).
ـــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً (1) .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 37 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net