ــ[182]ــ
(مسألة 160): لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فاُعتق، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان
فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، وعلى الجاني الثاني
القود، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ(1). ـــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلاً (1) . ـــــــــــــــ
(1) في ص 37 .
|