ــ[190]ــ
(مسألة 165) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من
قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدّم في قصاص النفس (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
علياً (عليه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى «فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب
من حقوق الله ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين ، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا
كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد» فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له
رجله؟ «فقال: إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ تجب عليه
الدية ، لأ نّه ليس له جارحة يقاصّ منها»(1) .
وبما أ نّها ضعيفة سنداً ، فإنّ حبيباً السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح ، فلا يمكن الاستدلال بها
على حكم شرعي اصلاً . ومن هنا خالف في ذلك صريحاً الحلّي والشهيد الثاني وفخر المحقّقين(2) .
فالنتيجة : أ نّه لا دليل على ما هو المشهور ، فالأظهر عدم جواز القطع ولزوم الرجوع إلى الدية،
كما إذا لم تكن له رجل .
(1) فإنّ الملاك في كلتا المسألتين واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 174 / أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2 .
(2) السرائر 3 : 415 ، المسالك 2 : 381 ـ 382 (حجري) ، حكاه في الجواهر عن فخر
المحققين 42 : 352 .
ــ[191]ــ
(مسألة 166) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما ، وإذا
اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه ، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأوّل(1)
. ــــــــــــــــ
ـــــ
(1) تدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد ـ صحيحة أبي مريم
الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال : إن أحبّ أن
يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثمّ يقطعهما ، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد . قال : وإن قطع
يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»(1) . ـــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 186 / أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1 .
|