(مسألة 167) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجّة بالشجّة (2) ، ويعتبر فيه التساوي طولاً
وعرضاً (3)
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) يدلّ على ذلك قوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)(2)، وعدّة من الروايات:
منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) فيما كان من جراحات الجسد : أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»(3)، ونحوها معتبرته الثانية(4) .
(3) بلا خلاف ولاإشكال، ويدلّ عليه ما دلّ على اعتبار المماثلة في القصاص .
ـــــــــــــــ (2) المائدة 5 : 45 .
(3) الوسائل 29 : 176 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3 .
(4) الوسائل 29 : 177 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5 .
ــ[192]ــ
وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم(1) .
(مسألة 168) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح ،
وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ـ
كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك ـ لم يجز(2) ، وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) الوجه في ذلك : هو أنّ الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص في السمن والهزال ، فالعبرة إنّما
هي بصدق عنوان الشجّة حتّى تتحقّق المماثلة وإن كانت في أحد الشخصين تستلزم عمقاً أكثر بالإضافة
إلى الآخر .
(2) بلا خلاف ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، وذلك لأ نّه يعتبر في القصاص في
الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك ، ولا إتلاف العضو الآخر بالسراية ، بل يعتبر فيه أن لا
يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضو ، فلا يجوز للمجنيّ عليه أن يقتصّ من
الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه من قبله .
وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)(1) ، بل يمكن استفادة ذلك
من نفس مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنّة .
وتؤيّد ذلك مقطوعة أبان : «الجائفة : ما وقعت في الجوف ، ليس لصاحبها قصاص إلاّ الحكومة ،
والمنقلة : تنقل منها العظام ، وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص
إلاّ الحكومة»(2) ، ونحوها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 194 .
(2) الوسائل 29 : 179 / أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1 .
ــ[193]ــ
الشرع أو بالحكومة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
مقطوعة أبي حمزة(1) .
ومعتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : ليس في
عظم قصاص» الحديث(2) .
وأمّا ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن السن والذراع
يكسران عمداً ، لهما أرش أو قود ؟ «فقال : قود» الحديث(3) .
فلا بدّ من حملها على ما لا يرجى صلاحه ، وإلاّ فيردّ علمها إلى أهله .
(1) لأنّ حقّ امرئ مسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يمكن الاقتصاص من الجاني من ناحية عدم
الانضباط لزمته الدية ، غاية الأمر أنّ الجناية إذا كانت ممّا فيه الدية في أصل الشرع فهي ثابتة عليه ،
وإلاّ ثبتت بالحكومة .
بقي هنا شيء : وهو أ نّه في الموارد التي لا ينضبط الجرح هل للمجنيّ عليه الاقتصار في الاقتصاص
من الجاني على الأقلّ ومطالبته بالأرش للزائد ؟
فيه قولان ، فقد اختار المحقّق في الشرائع صريحاً في الديات القول الأوّل(4) .
وعن الشيخ في المبسوط والفاضل في القواعد والتحرير مثل ذلك(5) .
ولايبعد هذا القول، وذلك لأنّ العمومات قد دلّت على القصاص في الجروح ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 180 / أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 185 / أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 1 .
(3) الوسائل 29 : 185 / أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4 .
(4) الشرائع 4 : 268 .
(5) المبسوط 7 : 74 ـ 75 ، القواعد 3 : 642 ، التحرير 2 : 258 (حجري) .
|