جواز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه - كيفيّة القصاص في الجروح 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3988


ــ[194]ــ

   (مسألة 169) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه (1) ، وعلى هذا فلو اقتصّ من

الجاني ثمّ سرت الجناية فمات المجنيّ عليه كان لوليّه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً

ولم تكن الجناية ممّا يقتل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

وإنّما منعنا عن ذلك عدم إمكان القصاص فيما لا يكون مضبوطاً ، وهذا لا يقتضي عدم جواز

القصاص بأقلّ من الجناية ، وبما أنّ الجناية لا تذهب هدراً فللمجنيّ عليه بعد الاقتصاص مطالبة الأرش

بالإضافة إلى الزيادة . إذن فالمجنيّ عليه يكون مخيّراً بين ترك القصاص والمطالبة بالدية ، وبين الاقتصاص

بالأقلّ ومطالبة الدية بالإضافة إلى الزائد .

   (1) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف إلاّ عن الشيخ في المبسوط(1) ، وقيل : إنّ

كلامه غير ظاهر في ذلك ، حيث قال : والتأخير فيه أحوط . وكيف كان ، فالظاهر ما هو المشهور .

   والوجه في ذلك : هو أنّ أدلّة القصاص غير قاصرة الشمول لمثل المقام ، وهو الاقتصاص قبل

الاندمال ، وعدم الدليل على التقييد بما بعده . وأمّا احتمال السراية الموجبة لدخول قصاص الطرف في

النفس فهو مندفع بالأصل . فإذن لا موجب للتأخير .

   وقد يستدلّ على عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام) : «أنّ

علياً (عليه السلام) كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ»(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 7 : 75 .

(2) الوسائل 29 : 280 /  أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 2 .

ــ[195]ــ

غالباً ، وإلاّ كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه ، فإن قتله كان عليه دية جرحه (1) .

   (مسألة 170) : كيفيّة القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثمّ

يقاس محلّ الشجّة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ، ثمّ يشرع في الاقتصاص من

إحدى العلامتين إلى العلامة الاُخرى (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   ولكنّها قاصرة الدلالة ، فإنّها تختصّ بما إذا كان للبرء أثر في القضاء ، فلا تشمل موارد السراية إذا لم

يكن القتل مقصوداً ولم يكن الجرح ممّا يكون قاتلاً عادةً ، فإنّ القصاص في هذه الموارد ثابت ، سواء

أبرئ الجرح أم لم يبرأ .

   وأمّا إذا كان القتل مقصوداً أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ، ففي مثل ذلك يختلف الحكم بالبرء وعدمه

، فإنّه إذا حصل البرء ثبت القصاص في الطرف ، وإذا لم يحصل البرء وأدّى إلى قتل النفس ثبت

القصاص في النفس .

   فالنتيجة :  أنّ الحكم في الواقع مردّد بين قصاص الطرف وقصاص النفس ، فلا يمكن القضاء الجزمي

حينئذ . وعلى ذلك تحمل المعتبرة ، ولكنّها لا تنافي ثبوت القصاص للمجنيّ عليه بمقتضى الأصل بأن

يقتصّ من الجاني ، فإن برئ جرح المجنيّ عليه فهو ، وإلاّ كان للوليّ قتل الجاني قصاصاً ، أو مطالبته

بالدية . نعم ، إذا اختار قتله فعليه أن يؤدّي دية جرحه .

   (1) يظهر وجه جميع ذلك ممّا تقدّم .

   (2) الوجه في ذلك : هو ما عرفت من اعتبار التساوي والمماثلة بين الجرحين ، فلا يجوز الاقتصاص

بالأزيد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net