(مسألة 172) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد (2) ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر
عدم الاعتبار . ــــــــــــ (2) قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) ـ عند شرحه عبارة العلاّمة: ولاقصاص بغير الحديد ـ : لعلّ
وجهه الإجماع والخبر(1) ، انتهى .
أقول : الظاهر عدم الاعتبار ، وذلك لأ نّه لا دليل على تقييد إطلاقات أدلّة القصاص بأن يكون بآلة
من حديد بعد شمولها للاقتصاص بغيرها أيضاً ، فإنّ الإجماع لم يثبت ، وأمّا الخبر فهو النبوي الذي ذكره
الشهيد الثاني في الروضة من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «لا قصاص بغير حديد»(2) ، وهو
أيضاً لم يثبت ، ولم أرَ التعرّض له في كلام غيره . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 131 .
(2) الروضة 10 : 81 .
|